41 ـ إذا نوى الشخص صيامًا لفرض أو نفل، ولكنه استيقظ من النوم والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر هل يجوز الأكل أو الشرب أم لا؛ علمًا بأن المؤذن يؤذن حسب التقويم؟
الله سبحانه وتعالى جعل طلوع الفجر نهاية للأكل والشرب فقال تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: آية 187]. هذا هو النهاية الشرعية للأكل وبداية الصيام.
والأذان والتقويم إنما هي علامات فقط يستدل بها على طلوع الفجر فمن لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن فهذا يرجع فيه إلى عادة المؤذن إن كان عادة المؤذن أنه يقدم الأذان أي يبكر فلا بأس أن يأكل الإنسان بعد أذان المؤذن لقوله : (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصبحت) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج3 ص152، 153 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بنحوه]. أما إذا كان عادة المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل عند ذلك لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر وكذلك التقويم كما ذكرنا هو علامة يستدل بها فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرًا كثيرًا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به... أما التأخر الكثير عن التقويم كخمس دقائق وأكثر هذا لا يجوز.
42 ـ سماحة الشيخ إننا نحبك في الله فادع لنا بالتوفيق والثبات...
والسؤال هو: لقد مرض جدي في منتصف رمضان ثم أفطر يومين لمرضه ثم لقي ربه بعدها فهل نصوم عنه أم كيف يكون القضاء عنه. جزاكم الله خير الجزاء...
إذا مرض الإنسان في رمضان وترك الصيام فإن الله قد أذن له بذلك قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: آية 184]. فما دام والدكم ترك الصيام من أجل المرض ثم توفاه الله بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ولم يأت عليه رمضان آخر فلا شيء عليه ولا تقضون عنه شيئًا أما إذا أخر القضاء وشفي حتى جاء رمضان آخر وترك القضاء متكاسلاً وتوفي قبل أن يقضي، فهذا يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا ولا يصام عنه، يكفي الإطعام إذا كان تمكن من القضاء ولم يقض حتى أدركه رمضان آخر، أما مادام أنه لم يتمكن من القضاء ومات على هذه الحالة فليس عليه شيء والله أعلم.
43 ـ علي إطعام عن صوم في رمضان لعذر شرعي. أرجو إفادتي حسب الأفضلية.
1ـ ترتيب المستحق. يعني فقير - مسكين - معسر - موسر إلخ.
2ـ الأغذية المستحق منه مرتبة. بعني أرز - ش*** - إقط إلخ...
3ـ النقود المستحق منها. يعني ريالاً - درهم إلخ...
4ـ معرفة الأصواع كيلاً ووزنًا ومعرفة النقود كم ريالاً ومعرفة الفرد المستحق كم له صاعًا أو كيلو أو ريالاً حتى إني أطعم على بينة.
من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر. فإن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يكفي الإطعام بدون قضاء لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184]. فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن. ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام (أي كيلو ونصف) تقريبًا من البر أو الأرز أو ما يؤكل في البلد. ولا يجزئ دفع النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة.
44 ـ أنا شاب مسلم يقرب سني من السابعة والعشرين ومنذ صغري والحمد لله وأنا أصوم شهر رمضان وأصوم المفردات فلم أعرف لماذا أصبحت لا أصوم المفردات إلا قليلاً أفيدوني أفادكم الله هل عليّ إثم على هذا مع العلم أنني أصوم شهر رمضان ولم أتهاون فيه وأحافظ على الصلاة وحفظ كتاب الله عز وجل؟
الواجب على المسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وما زاد على صيام شهر رمضان فإنه نافلة لا يلزم الإنسان فعله وإنما هو نافلة. وذلك كصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج وشهر المحرم وآكده يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده وإن كان عند المسلم زيادة رغبة في الصوم فليصم يومًا ويفطر يومًا. أما صيام المفردات فلا أعرفه - إلا إن كان السائل يقصد النوافل فقد بيناها. والله أعلم.
45 ـ في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع فهل يكفي قضائي لها فقط وماذا يلزمني غير ذلك فإني نادم على ذلك أشد الندم وعازمٌ إن شاء الله ألا أعود لمثل هذا أبدًا؟.
الإفطار في رمضان بغير عذر خطأ كبير وجرمٌ عظيم والعياذ بالله والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبةً صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في المستقبل ويحافظ على صيامه ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها بعد توبته إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يعفو عنه وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا إذا أتى عليه رمضان آخر ولم يصم من غير عذر أما إذا كان أخرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط.
46 ـ كم مقدار الإطعام؟
يعطي كل مسكين نصف صاع هذا هو الأحوط من الطعام المعتاد في البلد.
47 ـ إذا انتظر المسلم خبر رؤية هلال رمضان في المساء ونام قبل أن يعلم بد*** الشهر فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس صائمين بعد أن سمعوا خبر رؤية الهلال فماذا عليه في هذه الحالة وما الحكم بالنسبة للنية في حقه.
إذا نام وهو لم يعلم بد*** الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجب عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترمًا للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائمًا لأنه أكل أو شرب في أوله وكذلك تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعني صيام الفريضة لقوله : (لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل) [رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص288 من حديث عبد الله موقوفًا. ورواه الإمام أحمد في مسنده ج6 ص287 ورواه أبو داود في سننه ج2 ص341، 342 ورواه النسائي في سننه ج4 ص 196، 197. ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص542 ورواه الدارمي في سننه ج2 ص12. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج4 ص202، 203. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج3 ص212 ورواه ابن شيبة في مصنفه ج2 ص292. ورواه ابن حزم في المحلى ج6 ص162 ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج3 ص92، 93. وذكره الزيلعي في نصب الراية ج2 ص433-435 كهم من حديث حفصة رضي الله عنها بنحوه]. أو كما قال . فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة.
يتبع
48 ـ ما هو حكم الوطء في نهار رمضان وإن كان في الليل ولكن أخر الغسل إلى ما بعد الفجر فما الحكم.
الوطء في نهار رمضان للصائم محرم وفيه إثم عظيم ويترتب عليه أمور: أولاً أنه يفسد صومه هذا اليوم ثانيًا أنه يأثم لذلك إثمًا عظيمًا ثالثًا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع رابعًا تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا هذا الذي يجب عليه أما إذا حصل الوطء في الليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجوز له أن يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إلا أنه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل الفجر خروجًا من الخلاف لكن لو ضايقه الوقت أو لم يستيقظ إلا متأخرًا عند طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه فقد ثبت أن النبي كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام (16)
49 ـ هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم لا؟
بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسيل لثيابه أو ليديه أو لجسمه لا مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى حلقه وإن تمضمض به مثلاً تمضمضًا خفيفًا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فالأحسن لا يدخل الصابون في فمه وأن يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجوز استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل كذلك الكحل في العين لأن الكحل أيضًا يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة فالصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن المؤثرات والد*** في مشاكل هو في غنى عنها وعند الليل أباح الله تعالى فيه ما يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك.
50 ـ كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا أول الشهر في يوم واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطار في رمضان وتكفي.
يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر ويجوز أن يؤخرها في آخر الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفقير أما جمع المساكين على الطعام أن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عن الإفطار في رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن الله تعالى نص بالإطعام قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184]. والنبي في صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من ش*** صاع من تمر... إلخ الحديث (17) وفي بعض الروايات صاع من طعام (18) وإذا نصف الرسول على الإطعام فإنه يجب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص على الطعام فلو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة.
51 ـ والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام شهر رمضان الماضي فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو.
إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات لا شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النبي : (من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه) [لم أجده بهذا اللفظ]. لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب في أصل الشرع أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.
52 ـ ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامان دون أن تقضى وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك؟
من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل د*** رمضان الآخر فإذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقض من غير عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب التساهل فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا عن التأخير مع القضاء فيجب أن يقضي الأيام التي عليه مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه ويجب مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينًا عن التأخير وهو غير معذور في هذا التأخير وإذا كنت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى بذمتك دينًا لله سبحانه وتعالى فإذا قدرت على الوفاء به فإنك تفي به في أي وقت.
تم بعون الله
اتمنى ان ينتفع به كل مسلم ان شاء الله