صَلاَةُ الضُّحَى :
10 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى مَفْرُوضَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى (2) .
وَأَقَل الْوَاجِبِ مِنْهَا عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ لِحَدِيثِ : أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا (3) . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالأَْضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ (4) .
__________
(1) عمدة القاري 7 / 15 ط المنيرية .
(2) مواهب الجليل 3 / 393، وشرح الزرقاني 2 / 155، وروضة الطالبين7 / 3، والخصائص الكبرى 3 / 252، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج6 / 175، وحديث : " ثلاث هن على فرائض . . . " " رواه أحمد في مسنده ( 1 / 31 ) والحديث ضعيف من جميع طرقه ( تلخيص الحبير3 / 118 )
(3) حديث : " أمرت بركعتي الضحى . . . " أخرجه الإمام أحمد، والحديث ضعيف بجميع طرقه، كما قال ابن حجر ( تلخيص الحبير3 / 118 )